الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزّر مرة ، فإن عاد كذلك عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل.
______________________________________________________
قوله : ( الثانية عشرة ، من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما عزّر مرة ، فإن عاد كذلك عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل ).
من أفطر في شهر رمضان فإما أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلا ، فإن كان معتقدا للعصيان عزّر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب ، لرواية سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ، قال : « فليقتل في الثالثة » (١).
وقيل إنما يقتل في الرابعة (٢) ، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهمالسلام : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (٣).
والروايتان ضعيفتا السند (٤) ، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين ، قال في التذكرة : وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة ، وإن زاد على الأربع (٥). وهو حسن.
وإن كان مستحلا للإفطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة كالأكل والشرب
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٧ : ١٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.
(٢) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.
(٣) المبسوط ١ : ١٢٩.
(٤) أما الأولى فلأن راويها واقفي ، وأما الثانية فبالإرسال ـ راجع رجال الطوسي : ٣٥١.
(٥) التذكرة ١ : ٢٦٥.