وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة.
______________________________________________________
قوله : ( وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة ).
أما تحريم الجماع على الصائم في القبل وكونه مفسدا للصوم فموضع وفاق بين المسلمين ، ويدل عليه قوله تعالى ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (١) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (٢).
وأما الوطء في الدبر ، فإن كان مع الإنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في أنه مفسد للصوم ، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك ، لإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة ، خرج من ذلك ما عدا الوطء في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق ، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالإجماع المركب.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليهما غسل » (٣) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال. وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الإسناد (٤).
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ و ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ و ٨٤ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١ ، وفيها : ثلاث خصال بدل أربع خصال.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ ، وفيها : عليها بدل عليهما.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠.