وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى. والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ).
أي : وكذا لا يفسد صومه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شيء (١). وقال أبو الصلاح : لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبّل فأمنى فعليه القضاء (٢).
والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الإمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الإمناء ، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الإنزال.
قوله : ( والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد ).
اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد إنها تفسد الصوم ، وأطلق (٣). وقال علي بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن (٤). وقال ابن الجنيد : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف (٥). واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة (٦). وقال الشيخ في جملة من كتبه (٧) وابن إدريس (٨) : تحرم
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٣) المقنعة : ٥٤.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٢٢١.
(٥) حكاه عنهما في المختلف : ٢٢١.
(٦) المختلف : ٢٢١.
(٧) الاستبصار ٢ : ٨٤ ، والنهاية : ١٥٦.
(٨) السرائر : ٨٨.