______________________________________________________
الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر؟ والأقرب ذلك ، لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة (١).
ويتوجه عليه أن هذا الاستدلال إنما يتم مع ظهور التعليل في الأصل كما بيناه غير مرة ، نعم يمكن الاستدلال على الوجوب بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليه قضاء ذلك اليوم » (٢) لكن الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية ، واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر (٣). وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب (٤). ولا يخلو من قوة.
الثالث : أطلق المصنف في كتاب الطهارة من هذا الكتاب وجمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الإتيان بما يلزمها من الأغسال ، وقيدها المتأخرون بالأغسال النهارية ، وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة ، وترددوا في توقف صوم اليوم الآتي على غسل الليلة الماضية.
ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك كله حيث قال في أحكام المستحاضة : ولو صامت والحال هذه روى أصحابنا أن عليها القضاء (٥).
ولعله أشار بالرواية إلى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٦٦.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.
(٣) المعتبر ١ : ٢٢٦.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ١١٩.
(٥) المعتبر ١ : ٢٤٨.