______________________________________________________
والظاهر أن المراد من الأيام النهار خاصة ، لأنه حقيقة اللفظ وإن دخلت الليلتان الأخيرتان بدليل من خارج ، وبه قطع المصنف في المعتبر ، قال : لأن دخول الليالي في الأيام لا يستفاد من مجرد اللفظ ، بل بالقرائن ، وإلا فاليوم حقيقة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والليلة ما عدا ذلك ، واستعمال أحدهما في مسمّاه منضمّا لا يعلم بمجرد اللفظ (١).
وحكى الشارح في المسألة قولا بدخول الليالي في الأيام ، وأسنده إلى العلامة وجعله أولى ، واستدل عليه باستعماله شرعا فيهما في بعض الموارد ، وبدخول الليل في اليومين الأخيرين (٢). وهو استدلال ضعيف ، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ودخول الليل في اليومين الأخيرين إنما استفيد من دليل من خارج كما ستقف عليه ، لا لدخولهما في مسمّى اليوم. فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر ، فتكون النية مقارنة له أو متقدمة عليه ، وعلى الثاني غروب الشمس.
واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم (٣). وعلى هذا فلا تنتهي الأيام الثلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة ، وهو بعيد جدا ، بل مقطوع بفساده.
إذا تقرر ذلك فنقول : إن من نذر اعتكافا مطلقا انصرف إلى ثلاثة أيام ، لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا ، ومبدؤها طلوع الفجر أو غروب الشمس على الخلاف المتقدم. ويعتبر كونها تامة ، فلا يجزي الملفق من الأول والرابع ، لأن نصف اليومين لا يصدق عليهما أنه يوم ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٣٠.
(٢) المسالك ١ : ٨٢.
(٣) منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٣٥٨.