الثالث : لا يصحّ الاعتكاف إلا ثلاثة ، فمن نذر اعتكافا مطلقا ، وجب عليه أن يأتي بثلاثة.
______________________________________________________
عليه ، أما بدون ذلك فيتجه جواز إيقاع المنذور المطلق في الصوم المستحب. أما المعين فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك ، لما ذكره الشارح من التنافي بين وجوب المضي فيه وجواز قطع الصوم.
قوله : ( الثالث ، لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة ، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ).
هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة (١) ، وقال في المعتبر : وقد أجمع علمائنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام بليلتين ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك (٢). ويدل عليه أن الاعتكاف عبادة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل ، ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة ، ويدل على هذا التحديد صريحا ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » (٣).
وعن داود بن سرحان قال : بدأني أبو عبد الله عليهالسلام من غير أن أسأله فقال : « الاعتكاف ثلاثة أيام ، يعني السنة إن شاء الله » (٤).
وما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اعتكف العبد فليصم » وقال : « لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام » (٥).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٨٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٢٨.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٥ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٩٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٩.