______________________________________________________
بأس به ، وأما بمنى فلا » (١) والعمل بهذه أولى من الأخبار المطلقة ، لأنها ليست على حد اليقين ، فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه ، وتمسكا فيما عداه بالأصل (٢). هذا كلامه رحمهالله وهو جيد ، لأن الرواية المفصلة صحيحة السند ، والمفصّل يحكّم على المطلق.
وخص العلامة في القواعد التحريم بمن كان بمنى ناسكا (٣). وإطلاق الرواية يدفعه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : على الأشهر ، يمكن تعلقه بمن كان بمنى ، ويكون في مقابل الأشهر : تحريم صومها مطلقا. وربما كان في كلام المعتبر إشعار به ، حيث عزى اعتبار ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ من أن القاتل في الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين (٤) من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق (٥). وربما ظهر ذلك من عبارة النافع حيث قال بعد أن حكم بتحريم صوم هذه الأيام : وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة (٦) ، والمشهور عموم المنع (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٧ : ٣٨٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٧١٣.
(٣) القواعد ١ : ٦٨.
(٤) في « م » و « ح » زيادة : متتابعين ، وهو الموافق للمصدر.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٧.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
(٧) ذكره في المختصر النافع : ٧١.