______________________________________________________
ويتوجه على الأول المنع من كون مطلق الإيصال مفسدا ، بل المفسد الأكل والشرب وما في معناهما.
وعلى الرواية أولا الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل مع جهالة القائل.
وثانيا باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه من ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة.
وثالثا بأنها معارضة بما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل (١) الدخنة في حلقه ، قال : « لا بأس » وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : « لا بأس » (٢).
ويظهر من المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر التوقف في هذا الحكم ، حيث قال بعد أن أورد رواية سليمان المروزي : وهذه الرواية فيها ضعف ، لأنا لا نعلم القائل ، وليس الغبار كالأكل والشرب ، ولا كابتلاع الحصى والبرد (٣). وهو في محله.
واعلم أن المصنف لم يقيد الغبار في هذا الكتاب بكونه غليظا ، وقد صرح الأكثر ومنهم المصنف في المعتبر باعتباره (٤). ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، إلا أن الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الغليظ وغيره ، لأن الغبار نوع من المتناولات ، فإن كان مفسدا للصوم أفسد قليله وكثيره ، وإلا لم يفسد كذلك.
وألحق المتأخرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء
__________________
(١) في « ض » و « ح » : فتدخل.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٥٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٥٤.