______________________________________________________
يصومه في السفر والحضر. واستدل على هذا التأويل بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته : « لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بقدر كل يوم لسبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى » (١).
قال المصنف في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا (٢). وكأن وجه ضعفها الإضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلا فهي صحيحة السند ولا تضر جهالة الكاتب ، لأن مقتضى الرواية أخبار علي بن مهزيار بقراءة المكتوب. والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي عدم التعرض لإيقاع هذا النذر.
ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه استثنى من المنع من صوم الواجب سفرا مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معين فحضر وهو مسافر(٣). وتدل على ما ذكره رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ، لكنها ضعيفة جدا (٤) ، ومعارضة بغيرها مما هو أجود منها سندا وأوضح دلالة ، والله أعلم.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣١ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٤.
(٣)جمل العلم والعمل : ٩٢ قال : والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر.
(٤) لوقوع محمد بن أبي الصباح الكناني وعلي بن الحسن بن فضال في طريقها والأول مجهول والثاني فطحي.