______________________________________________________
وقد استثنى الأصحاب من المنع من صوم الواجب سفرا مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي ، لإطلاق قوله عزّ وجلّ :
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الواردة في صوم هذه الأيام حيث قال فيها ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : « نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) » (٢).
وثانيها : صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو بدنة ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله » (٣).
وثالثها : من نذر يوما معينا وشرط في نذره أن يصومه سفرا أو حضرا ، ذهب إليه الشيخان (٤) وأتباعهما (٥) ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى ، قال : « يصومه أبدا في السفر والحضر » (٦) فإنه حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٣.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٥ ، والشيخ في النهاية : ١٦٣.
(٥) منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٩٤ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٨٨ ، الوسائل ٧ : ١٤١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٧.