______________________________________________________
فيه الصوم ، قال : « إذا لم يستطع أن يتسحر » (١).
وفي الموثق عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : « ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) ، هو أعلم بما يطيقه » (٢).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح ـ وهو ثقة ـ قال : حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد الله عليهالسلام بقصعة فيها خل وزيت وقال : « أفطر وصل وأنت قاعد » (٣).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة؟ فقال : « بل الإنسان على نفسه بصيرة » وقال : « ذلك إليه هو أعلم بنفسه » (٤) والمراد بقوله ويدع صاحبه الصلاة أنه يدع الصلاة من قيام كما تضمنته رواية زرارة المتقدمة.
تفريع : قال في المنتهى : الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ فيه تردد ، ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض ، ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر لأجل التضرر به وهو حاصل هنا ، لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله (٥). انتهى كلامه رحمهالله.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٧١ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ١١٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٤ ـ ٣٧١ ، الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٩٦.