وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر.
______________________________________________________
شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا » قال ، وقال : « إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » (١).
وعن سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » (٢).
وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم قال ، فقال : « إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا » (٣).
وهذه الروايات كلها ضعيفة السند (٤) فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل (٥) والمرتضى ـ رضياللهعنه (٦) ـ من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
أما الحائض والمستحاضة والنفساء فينبغي القطع بعدم ترتب الكفارة عليهن مع الإخلال بالغسل ، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
قوله : ( وكذا لو نام غير ناو للغسل ).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٣. وفيها : ولا يغتسل حتى يصبح فعليه. ولعله أسقطه لوضوحه.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.
(٤) الأولى باشتراك راويها بين الضعيف والثقة ، والثانية بجهالة راويها ، والثالثة بالإرسال.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٠.
(٦) الانتصار : ٦٣ ، وجمل العلم والعمل : ٩١.