______________________________________________________
عليهالسلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدله ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » (١).
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على الحارث بن محمد ، وهو مجهول. وفي الرواية الثانية من حيث المتن باقتضائها تعلق الكفارة بالمواقعة بعد العصر وسقوطها قبل ذلك ، وهو خلاف المدعى.
وقال الشيخ في الاستبصار : إنه لا تنافي بين الخبرين ، لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما بيناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك (٢). وهو حمل بعيد. ولو جمع بين الروايتين بحمل ما تضمن الكفارة قبل صلاة العصر على الاستحباب أمكن. والمسألة محل إشكال.
احتج ابن أبي عقيل (٣) بأصالة البراءة ، وما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر » سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » سئل : فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.
(٢) الاستبصار ٢ : ١٢١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٤٧.