______________________________________________________
الأخبار الصحيحة ، مع إمكان تأويلها بما يوافق الأخبار المتقدمة.
واستدل المصنف في المعتبر على هذا القول أيضا بأن من عزم على السفر من الليل لم ينو الصوم فلا يكون صومه تاما ، قال : ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك فإنه صام من غير نية ، إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال (١). وهو استدلال ضعيف ، فإنا نمنع منافاة العزم على السفر لنية الصوم ، كما لا ينافيه احتمال طروء المسقط من الحيض ونحوه ، إذا الذي ينوي الواجب من الصوم وغيره فإنما ينويه مع بقائه على شرائط التكليف ، وقبل تحقق السفر الموجب للقصر يجب الصوم قطعا ، إذ من الممكن عدم السفر ، وإن حصل العزم عليه فتجب نيته على هذا الوجه كما هو واضح.
واعلم أن العلامة ـ رحمهالله ـ قال في المختلف في آخر كلامه : وأعلم أنه ليس بعيدا من الصواب تخيّر المسافر بين القصر والإتمام إذا خرج بعد الزوال ، لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « إذا أصبح في بلدة ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر » (٢) وإنما قيدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار (٣).
وأقول : إن هذا الحمل بعيد جدا ، نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا ، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار.
__________________
الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي. وأما الثالثة فبالإرسال واشتراك راويها بين الضعيف والثقة.
(١) المعتبر ٢ : ٧١٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٧.
(٣) المختلف : ٢٣٢.