ومن أخّرها استحب له القضاء ،
______________________________________________________
الثانية : روى ابن بابويه أيضا ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ، ولا يجهل ، ولا يسرع إلى الحلف والأيمان بالله ، وإن جهل عليه أحد فليحتمل » (١).
الثالثة : قال علي بن بابويه ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلى ولده : إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنّة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (٢). ولم نقف له في ذلك على مستند ، بل قد روى الكليني ـ رضياللهعنه ـ ما ينافيه ، فإنه روى عن المرزبان بن عمران قال ، قلت للرضا عليهالسلام : أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال : « لا » قلت : فإذا قدمت أقضيه؟ قال : « لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي » (٣).
قوله : ( ومن أخرها استحب له القضاء ).
يدل على ذلك ما رواه الكليني ، عن عدة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر » (٤).
ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، هل فيه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١١ ، الوسائل ٧ : ١٢٠ أبواب آداب الصائم ب ١٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٥١.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٠ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ١٥٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ١٤٢ ـ ٨ ، الوسائل ٧ : ١٥٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٢.