______________________________________________________
يندرج في غير المرض السفر وغيره من الأعذار وتعمد الترك ، والأصل في وجوب القضاء ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلا الرجال » (١).
وعن حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه من شهر رمضان ، من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلا الرجال » (٢).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار : إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في رجل مات وعليه قضاء [ عشرة أيام ] من شهر رمضان ، وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ، فوقع عليهالسلام : « يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى » (٣).
قال الصدوق ـ رحمهالله ـ فيمن لا يحضره الفقيه : قال مصنف هذا الكتاب : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليهالسلام.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣. وما بين المعقوفين من « م » ، « ح » والمصادر.