ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ، ولا قضاء. ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.
______________________________________________________
المضي فيه بمجرد الشروع ، وهو جيد مع تعين الزمان ، أما مع إطلاقه فمشكل ، ولو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل مضي اليومين لم يكن بعيدا.
قوله : ( ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء ، ولا قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه ).
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع :
الأول : في مشروعية هذا الشرط ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم ، قال في المنتهى : ويستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، ولا نعرف فيه مخالفا إلا ما حكي عن مالك أنه قال : لا يصح الاشتراط (١).
والأصل في ذلك من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اعتكف العبد فليصم » وقال : « لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، أن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله » (٢).
وما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٣٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٩٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٩.