الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صحّ ، ويضيف إليه آخرين.
وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به. فالأول : يجب بالشروع. والثاني.لا يجب المضيّ فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث. وقيل : لا يجب ، والأول أظهر.
______________________________________________________
والمعين. ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا ، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة ، لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر وجوب كل ثالث (١).
قوله : ( الرابع ، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ، ويضيف إليه آخرين ).
المراد بنفي الزائد في الصورة الأولى جعله مقيدا في اعتكاف اليوم ، أي نذر اعتكاف يوم مع نفي الزائد ، ووجه عدم الانعقاد على هذا التقدير ظاهر ، لعدم ثبوت التعبد باعتكاف اليوم الواحد خاصة ، أما لو نذر يوما وسكت عن الزائد فإنه ينعقد نذره ويضم إليه آخرين ، وقد نبه عليه بقوله : ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين.
قوله : ( وأما أقسامه ، فإنه ينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به ، والأول يجب بالشروع ، والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث ، وقيل : لا يجب ، والأول أظهر ).
البحث في هذه الجملة معلوم مما سبق ، لكن الظاهر من قول المصنف : إن الأول وهو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع ، إنه يجب
__________________
(١) راجع ص ٣١٤.