______________________________________________________
وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند (١) ، وكأن وجهه جهالة حبيب الجماعي راوي الثانية ، وأن في طريق الأولى العباس بن موسى ، وهو غير معلوم الحال ، وإن كان الظاهر أنه الوراق الثقة الذي هو من أصحاب يونس ، بقرينة روايته هنا عنه ، وفي يونس كلام.
وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في إخبارهم (٢). وهو غير بعيد. وكيف كان فالمعتمد ما دلت عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة من الاكتفاء بالشاهدين العدلين مطلقا (٣).
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : صرح العلامة (٤) وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ، فلو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر (٥). وهو كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » (٦) وفي صحيحة الحلبي وقد قال له : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال : « لا إلا أن تشهد بذلك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » (٧).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨٩.
(٢) المختلف : ٢٣٥.
(٣) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(٤) المنتهى ٢ : ٥٩٠ ، والتحرير ١ : ٨٢.
(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٦.
(٦) التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٥ ، المقنعة : ٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ٧ : ١٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٩.