______________________________________________________
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (١) وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة (٢).
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ بما رواه عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : « إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » (٣).
وعن حبيب الجماعي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد قسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » (٤).
وأجاب المصنف في المعتبر عن هاتين الروايتين بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن ، وهي تحصل بشهادة العدلين ، ثم قال : وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا (٥).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٤٠ ، التهذيب ٤ : ١٨٠ ـ ٤٩٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٧.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٦٠ ـ ٤٥١ ، الوسائل ٧ : ٢٠٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ١٥٩ ـ ٤٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٧٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٧ : ٢١٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٣ ، وفيها وفي « ض » ، « م » ، « ح » : القسامة بدل قسامة.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٨٨.