______________________________________________________
وابن إدريس (١) والمصنف وأكثر الأصحاب إلى أنه يثبت بشاهدين عدلين ذكرين ، من خارج البلد وداخله ، صحوا وغيما.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد (٢). وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره (٣). والمعتمد الأول.
لنا : الأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (٤).
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيا بأنهما رأياه فاقضه » (٥).
وصحيحة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الأهلة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال : « لا ، إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » (٦).
__________________
(١) السرائر : ٨٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٦٧ ، والخلاف ١ : ٣٧٩.
(٣) النهاية : ١٥٠.
(٤) الكافي ٤ : ٧٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.
(٦) التهذيب ٤ : ١٥٥ ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٤.