فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلّة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء كانا من البلد أو خارجه.
______________________________________________________
لتتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة (١).
ويشكل بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك وتتحقق الأولوية المذكورة ، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل ، وإنما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين ، أو كان أقوى ، وهو باطل إجماعا.
والأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى (٢) ، وصرح به المصنف ـ رحمهالله ـ في كتاب الشهادات من هذا الكتاب (٣) ، لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك. وعلى هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر ، والصغير والكبير ، والأنثى والذكر كما قرر في حكم التواتر.
قوله : ( وإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء كان من البلد أو خارجه ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب المفيد (٤) والمرتضى (٥)
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤١٠.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٩٠.
(٣) الشرائع ٤ : ١٣٢.
(٤) المقنعة : ٤٨.
(٥) جمل العلم والعمل : ٨٩.