ومن لم يره لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة.
______________________________________________________
فصم ، وإذا رأيته فأفطر » (١).
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : « إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس » (٢).
قوله : ( ومن لم يره لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة ).
أما وجوب الصوم مع مضي ثلاثين يوما من شعبان فمجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.
وأما الوجوب إذا رئي رؤية شائعة فقال المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء (٣). واستدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم ، ونحوه قال في التذكرة ثم قال : ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه ، كالشاهدين فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع (٤). ونحوه ذكر الشارح (٥) وغيره (٦) ، واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٥ ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٤١ ، التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٧ : ١٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، والمنتهى ٢ : ٥٩٠.
(٤) التذكرة ١ : ٢٧١.
(٥) المسالك ١ : ٧٦.
(٦) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٢٨٧.