______________________________________________________
شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد ، وبأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » (١).
وفي صحيحة هشام بن الحكم : فيمن صام تسعة وعشرين يوما : « إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » (٢) علق عليهالسلام قضاء اليوم على الشهادة على أهل مصر ، وهو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل ، فلا يخص ببعض الأمصار إلا بدليل.
ثم قال في آخر كلامه : ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكرية الأرض ، قلنا : إن المعمور منها قدر يسير وهو الربع ، ولا اعتداد به عند السماء ، وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما ، أو بدون ذلك فالتساوي هو الحق (٣). هذا كلامه رحمهالله وهو جيد.
ولا ينافي ذلك الروايات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات وقامت البينة بالرؤية ، لأنها غير صريحة في التعميم على وجه يتناول البلاد المختلفة المطالع.
قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد : ومبنى هذه المسألة على أن الأرض هل هي كرية أو مسطحة ، والأقرب الأول ، لأن الكواكب تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية ، وكذا في
__________________
(١) المتقدمة في ص ١٦٩.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٩٢ وفيه وفي « ح » : لكروية بدل لكرية ومعناهما واحد.