______________________________________________________
لنا أن إيقاع المكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنه من شهر رمضان يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا محالة ، كالصلاة بغير طهارة ، فلا يتحقق به الامتثال. ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليهالسلام : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » (١).
وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان » (٢).
وعن محمد بن شهاب الزهري ، قال : سمعت علي بن الحسين عليهماالسلام يقول : « يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه على أنه من شعبان ، ونهينا أن نصومه على أنه من شهر رمضان » (٣).
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرقوا (٤) ـ وهو احتجاج ضعيف ، لأن الفرق في النص وكلام الأصحاب متحقق كما بيناه.
ولا يخفى أن نية الوجوب مع الشك إنما تتصور من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهته ، أما العالم بانتفائه شرعا فلا يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصور وهو غير النية ، فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ١٦٤ ـ ٤٦٣ ، الإستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٤) الخلاف ١ : ٣٨٣.