ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر (١) والعلامة في جملة من كتبه (٢) أنه لا خلاف فيه بين المسلمين. واستدل عليه في المعتبر بأن نية القربة كافية في الزمان المتعين للصوم ، وهي متحققة.
ويدل عليه روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال : « لا هو يوم وقفت له » (٣).
وفي الحسن عن معاوية بن وهب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال : « هو شيء وفق له » (٤).
وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان فقال : « هو يوم وفق له ولا قضاء عليه » (٥).
وفي رواية أخرى لسماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أن يصوم من شعبان ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٥١.
(٢) التذكرة ١ : ٢٥٧ ، والمنتهى ٢ : ٥٦١ ، والقواعد ١ : ٦٣.
(٣) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٦.