______________________________________________________
فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عزّ وجلّ » (١).
وعن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه ، فإن الناس يزعمون أنه من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال : « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام » (٢).
وبالجملة فهذا الحكم لا إشكال فيه ، لأنه موضع نص ووفاق. وألحق الشهيدان بذلك كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم علمه (٣). ولا بأس به.
قال الشهيد في الدروس بعد أن حكم بتأدي رمضان بنية النفل مع عدم علمه : ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض ، وغيره بطريق أولى (٤). وما ذكره ـ رحمهالله ـ غير بعيد وإن أمكن المناقشة في الأولوية كما بيناه مرارا. ويحتمل إجزاؤه عما نواه ، لأنه كان مأمورا بإيقاعه على ذلك الوجه والامتثال يقتضي الإجزاء.
واعلم أن المصنف ـ رحمهالله ـ صرح في المعتبر بأن من صام يوم الشك ندبا يجب عليه تجديد نية الوجوب إذا بان أنه من رمضان في أثناء النهار (٥). وهو إنما يتم إذا اعتبرنا ذلك في صوم رمضان. نعم لا بأس باعتبار التعيين هنا وإن لم يفتقر إليه صوم رمضان ، لتعلق النية بغيره فلا ينصرف إليه بغير نية.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٨٨ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٧٧ ـ ٢٣٤ ، المقنعة : ٤٨ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٧.
(٣) الشهيد الأول في الدروس : ٧٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٣٩.
(٤) الدروس : ٧٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٥١.