ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا ، قيل : يجزي ، وقيل : لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو صام على أنه كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا ، قيل : يجزي ، وقيل : لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه ).
القولان للشيخ رحمهالله ، أولهما في المبسوط والخلاف (١) ، والثاني في باقي كتبه ، واختاره ابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين ، وهو المعتمد.
لنا : أن صوم يوم الشك إنما يقع على وجه الندب ، ففعله على خلاف ذلك يكون تشريعا ، فلا يتحقق به الامتثال.
احتج القائلون بالإجزاء بأنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه. وبأنه نوى العبادة على وجهها فوجب أن يخرج من العهدة ، أما المقدمة الأولى فلأن الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإن كان من شعبان كان نفلا ، وأما الثانية فظاهرة. وبأن نية القربة كافية وقد نوى القربة.
والجواب عن الأول والثاني بالمنع من كون النية مطابقة للواقع وكون العبادة واقعة على وجهها ، فإن الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وإن فرض كون ذلك اليوم في الواقع من شهر رمضان ، فإن الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه ، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
وعن الثالث بأنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصّحّة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به ، بل على الوجه المنهي عنه.
وأجاب عنه في المعتبر أيضا بأن نية التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٧ ، والخلاف ١ : ٣٨٣.