______________________________________________________
قال ابن بابويه رحمهالله : وفي خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك (١).
وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار ، وهذا لم يتعمد تركها (٢). وهو جيد على أصوله ، ووافقه المصنف هنا وفي النافع (٣).
وقال في المعتبر بعد أن أورد رواية الحلبي : وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة ، لأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع تركها عمدا وسهوا ، أما الصوم فلا يفسده إلا ما يتعمد ، لا ما يقع نسيانا ، ويمكن أن يقال فتوى الأصحاب على أن المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء ، سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه ، وإذا كان التفريط السابق مؤثرا في إيجاب القضاء فقد حصل هاهنا تكرار النوم مع ذكر الجنابة أول مرة ، فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازما ، خصوصا وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك ، فإن قيل : إنما وجب عليه القضاء في تكرار النوم مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ومفرطا فيه في كل نومة ، قلنا : الذي ذكر نية الغسل بعض المصنفين ولا عبرة بقوله مع ورود النصوص مطلقة ، ولو قيل : إنما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٧٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٢.
(٢) السرائر : ٩٣.
(٣) المختصر النافع : ٧٠.