______________________________________________________
عليهمالسلام يجب العمل بها. ونسبة الفتوى إلى الأئمة عليهمالسلام باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباع مذاهبهم وإن أسندت في الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل (١). هذا كلامه رحمهالله وهو جيد لو علم استناد الفتوى بذلك إلى الأئمة عليهمالسلام كما علم بعض أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم ، لكنه غير معلوم ، وإنما يتفق حصول هذا العلم في آحاد المسائل كما يعلم بالوجدان.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الإكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة (٢). وهو غير بعيد ، خصوصا على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك ، فينتفي المقتضي للتكفير.
ولم يذكر المصنف تضاعف التعزير على الزوج بالإكراه ، وكان الأولى ذكره كما فعل في المعتبر ، لوروده مع تعدد التكفير في الرواية (٣).
وقد يجتمع في الوطء الواحد الإكراه والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.
وألحق الشيخ بالمكرهة النائمة (٤) ، قال في المعتبر : ونحن نساعده على المكرهة وقوفا عند ما ادعاه من إجماع الإمامية ، أما النائمة فلا ، لأن في الإكراه نوعا من تهجم ليس موجودا في النائمة ، ولأن ذلك ثبت على خلاف الأصل ، فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها (٥).
تفريع : لو وطأ المجنون زوجته وهي صائمة ، فإن طاوعته لزمتها
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٨١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٨١.
(٤) الخلاف ١ : ٣٨٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٨٢.