الثامنة : من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، على الأشبه.
______________________________________________________
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا التفصيل ، لإطلاق الرواية ، بل ربما كان الظاهر من قوله : « لأنهما لا تطيقان الصوم » تحقق الخوف على النفس.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها ، ولا بين المتبرعة والمستأجرة ، إذا لم يقم غيرها مقامها ، أما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الإفطار ، لانتفاء الضرورة المسوغة له.
والفدية من مال المرأة وإن كان لها زوج.
والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل : ما هو الواجب في الكفارات ، ومصرفه مصرفها ، نعم لا يجب فيه التعدد.
قوله : ( الثامنة ، من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن ينوه فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، على الأشبه ).
قد تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلا. ورد المصنف بقوله : وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق ، على المفيد (١) وأتباعه (٢) ، حيث
__________________
(١) المقنعة : ٥٦.
(٢) كالقاضي بن البراج في المهذب ١ : ١٩٦.