______________________________________________________
بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » (١).
وما رواه ابن بابويه مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » (٢).
ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » (٣) لأن أخذ الصبي بالصوم بين الأربع عشرة والخمس عشرة لا ينافي استحباب أمره قبل ذلك.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين (٤). وهو غير جيد ، إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله : « فإن هو صام قبل ذلك فدعه » معنى ، وكذا قوله : « ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ».
ولم نقف لما ذكره المصنف من استحباب أمره قبل السبع والتشديد عليه للسبع على مستند.
أما ما ذهب إليه المفيد ـ رحمهالله ـ فربما كان مستنده ما رواه الكليني
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب ما يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٦ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٦٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ١١.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ص ١.
(٤) المسالك ١ : ٧٦.