ويزيد على ذلك تبييت النيّة ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه.
______________________________________________________
الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النية ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى رضياللهعنه (١) ، وعلي بن بابويه (٢) ، والحسن بن أبي عقيل (٣) ، وابن إدريس (٤) إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، فمن سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب.
وقال المفيد رحمهالله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة (٥). وهو اختيار ابن الجنيد (٦) وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء (٧).
وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد بيّت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ٩١.
(٢) حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٠.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٠.
(٤) السرائر : ٨٩.
(٥) حكاه عنه في السرائر : ٨٩ ، والمختلف : ٢٣٠.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٢٣٠.
(٧) الكافي في الفقه : ١٨٢.