______________________________________________________
الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه. ثم قال : ومتى بيّت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار وعليه القضاء (١). وهذا يدل على اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال في جواز الإفطار.
وقال في كتابي الأخبار : إنه إذا بيّت النية وخرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن خرج بعد الزوال استحب له إتمام الصوم وجاز له الإفطار ، وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه (٢). والمعتمد ما اختاره المفيد رحمهالله.
لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، والشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم قال ، فقال : « إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » (٣) وهي نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان » (٤) وهي دالة بمنطوقها على وجوب الصوم مع السفر بعد الزوال ، وبمفهومها على انتفاء الحكم قبله.
__________________
(١) النهاية : ١٦١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ١٠٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٧١ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٣١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٧ :
١٣١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١.