______________________________________________________
فلو اتفق صوم شهر شوال وجب قضاء يوم إن كانا تامين أو ناقصين ، ولو كان شوال ناقصا ورمضان تاما وجب قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء.
وذكر الشارح (١) وغيره أن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة (٢). وللمناقشة في ذلك مجال ، لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النص بالصوم.
ولو لم يغلب على ظن الأسير شهرا فقد قطع الأصحاب بأنه يتخير في كل سنة شهرا ويصومه ، وقال بعض العامة : لا يلزمه الصوم ، لأنه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنه (٣). وهو محتمل.
وعلى القول بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان كما سبق.
ولو صام الأسير تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزيه كما اختاره في المنتهى (٤) ، لظاهر قوله عليهالسلام في صيام يوم الشك بنية الندب : « هو يوم وفقت له » (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٧٧.
(٢) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٥٩٤.
(٣) كابن حزم في المحلّى ٦ : ٢٦٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٥٩٤.
(٥) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.