ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا ، وتصدّق من مال الميت عن شهر.
______________________________________________________
أما سقوط القضاء مع انتفاء الولي فظاهر ، لفوات متعلقة ، وأما سقوطه إذا كان الأكبر أنثى فإنما يستقيم إذا لم يكن له (١) إلا إناث ، أو لم يكن له غيرها ، أما إذا كان له ذكر دون الأنثى في السن تعلق به الوجوب مع بلوغه ، وإلا فعند بلوغه كما سبق.
والقول بوجوب التصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته للشيخ (٢) وجماعة ، واستدل عليه برواية أبي مريم (٣) ، ومقتضاها على ما في الكافي ومن لا يحضره الفقيه : عدم وجوب الصوم على الولي إلا إذا لم يخلف الميت ما يتصدق به عنه ، وعلى ما في التهذيب وجوب التصدق على الولي أيضا ، وقد تقدم الكلام في ذلك (٤).
قوله : ( ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الشهرين بين كونهما واجبين عينا أو تخييرا ، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ ، عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال ، سمعته يقول : « إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الثاني » (٥).
__________________
(١) في « ض » زيادة : وارث.
(٢) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٣) المتقدمة في ص ٢٢٣.
(٤) راجع ص ٢٢٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.