ذلك فعلت » (١).
ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور (٢).
ولا يخفى أنّ تلك الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه ، فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدّمة (٣) في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى ، المتضمّنة لإيجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخّر عن الوقوفين (٤).
إلاّ أنّ بإزاء تلك الأخبار أخبارا دالّة على جواز التقديم :
كموثّقة إسحاق : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمَّ يرى البيت خاليا ، فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شيء؟ قال : « لا » (٥).
وصحيحة عليّ بن يقطين : عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمَّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس » (٦).
ونحوها صحيحة البجلي (٧).
وصحيحة البختري : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : « هما سواء ، أخّر ذلك أو قدّمه » ، يعني للمتمتّع (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٢.
(٢) انظر ص : ١٧.
(٣) في ج ١٢ : ٣٠٠.
(٤) في « ح » و « ق » زيادة : وتلك الأخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب.
(٥) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٢.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٤١٦ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٣.