وصحيحة جميل وابن بكير : عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ ، فقال : « هما سيّان قدّمت أو أخّرت » (١).
وقريبة منها موثّقة زرارة (٢) ، إلى غير ذلك.
وهذه الروايات أصحّ إسنادا وأوضح دلالة.
ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار الأولى ، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف ، وبحمل الثانية على المعذور بشهادة الأخبار الآتية المجوّزة له التقديم ، وليس هذا التخصيص بأولى من ذلك المجاز ، كما حقّقناه في موضعه ، بل الأول أولى لفهم العرف ، ولولاه أيضا لرجّحه الأصل.
ولذا حكي عن جملة من متأخّري المتأخّرين الميل إلى الجواز لو لا الإجماع (٣) ، وهو ظاهر الخلاف والتذكرة (٤) ، ومحتمل التحرير (٥) ، إلاّ أنّ موافقة الأخبار الأخيرة للعامّة ومخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيّتها وترجيح الاولى ، فعليه الفتوى.
هذا في غير المعذور.
وأما هو ـ كامرأة تخاف الحيض المتأخّر ، أو مريض يضعف عن العود ، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام ـ فيجوز له التقديم ، وفاقا لغير الحلّي (٦) ، بل إجماعا كما عن الغنية (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٢.
(٣) حكاه عنهم في الرياض ١ : ٤١٩.
(٤) الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٩١.
(٥) التحرير ١ : ١٠٠.
(٦) السرائر ١ : ٥٧٥.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.