للأخبار المطلقة المجوّزة المتقدّمة ، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.
والأخبار المختصّة به ، كصحيحة الأزرق ، وموثّقة إسحاق المتقدّمتين.
وصحيحة الحلبي : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » (١).
وقويّة إسماعيل بن عبد الخالق : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرجوا إلى منى » (٢).
وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين ، بالإجماع المحكيّ عن الشيخ والغنية (٣) ، وظاهر المعتبر (٤) وغيرها (٥).
للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمّار ، والموثّقات الثلاث لزرارة وإسحاق ، وصحاح ابن عمّار والحلبي وغيرهما (٦) ، الواردة في حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.
ورواية موسى بن عبد الله : عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى » الحديث (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٦.
(٣) الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٣٩.
(٥) انظر المدارك ٨ : ١٨٩.
(٦) الوسائل ١١ : أبواب أقسام الحجّ ب ٢ و ١٤.
(٧) التهذيب ٥ : ١٧٣ ـ ٥٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٩ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ١١ : ٢٩٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٠.