وغيرهما (١) ، لصحيحة ابن عمّار (٢) ، ورواية أبي بصير (٣).
وذهب جماعة (٤) ـ بل هو على الأشهر كما (٥) قيل ـ [ إلى أنّ ] (٦) لكلّ مسكين نصف صاع ، مدّان.
لصحيحة الحذّاء (٧).
المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.
وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.
ومخالفتها للأصل ـ الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح ـ ثالثا.
ولبعض آخر (٨) ، فأطلق الإطعام ، لإطلاق بعض الأخبار ، اللازم تقييده بما مرّ.
ثمَّ إنّه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستّين مدّا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستّين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الإطعام ، بل عن الخلاف الإجماع
__________________
(١) كالعلاّمة في المختلف : ٢٧١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.
(٤) كالمحقق في الشرائع ١ : ٢٨٤.
(٥) انظر الرياض ١ : ٤٤٨.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٧) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١.
(٨) كما في المقنع : ٧٨.