على نفي وجوب الزائد (١) ، وتدلّ عليه مرسلة جميل (٢).
وأمّا ما في صحيحة محمّد ، من أنّ « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به » (٣).
فعامّ لا يقاوم ما مرّ.
وكذا ما في رواية الرقّي من أنّ « من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياه » (٤) ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد في المقام ، كما صرّح به بعضهم (٥).
وإن لم يجد ثمنها ليطعم ، صام عن كلّ مدّ يوما على الأشهر ، بل عن الغنية والتبيان والكنز (٦) : الإجماع عليه.
لصحيحة محمّد : « فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » (٧).
المؤيّدة بصحيحة الحذّاء ومرسلة ابن بكير (٨) ، القاصرتين عن إفادة الوجوب.
خلافا للعماني والصدوق ، فثمانية عشر يوما مطلقا (٩) ، لموثّقة أبي
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٤٢٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٤.
(٥) كصاحب الرياض ٢ : ٤٤٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، التبيان ٤ : ٢٧ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
(٨) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٥.
(٩) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٧٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٨ ، والفقيه ٢ : ٢٣٢.