فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة » الحديث (١).
وصحيحة منصور : عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : « بمكّة ، إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل » (٢).
وابن عمّار : كفّارة العمرة أين تكون؟ قال : « بمكّة ، إلاّ أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ » (٣).
والأخرى : « يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه » (٤).
ومرسلة أحمد : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلاّ فداء الصيد ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) » (٥).
وموثّقة إسحاق : الرجل يخرج من حجّته شيئا يلزم منه دم ، يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : « نعم » (٦).
وقريبة منها الأخرى (٧) والثالثة (٨) ، إلاّ أنّ في الأخيرة : « يخرج من
__________________
(١) لم نعثر على هكذا نصّ لحريز. نعم وجدناه مرويّا عن محمّد بن الفضيل ، انظر الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٤ ـ ١٣٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٩ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٨٩ أبواب الذبح ب ٤ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٣٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٩٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥١ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٧٤ ـ ١٣٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٩٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٥ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٥ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٠ ح ١.