حجّه وعليه شيء » مقام : « يخرج من حجّته شيئا ».
ثمَّ لأجل ذلك الاختلاف اختلفت الأصحاب أيضا.
وبيان ذلك : أنّ الفداء أمّا للجناية في الحجّ ، أو العمرة المتمتّع بها أو المفردة ، وعلى التقديرين : إمّا فداء للصيد ، أو غيره.
فإن كان فداء للجناية بالصيد في الحجّ فذهب الأكثر إلى وجوب النحر بمنى أو الذبح.
حكي عن والد الصدوق والخلاف والمبسوط والنهاية وفقه القرآن للراوندي والفقيه والمقنع والمراسم والإصباح والإشارة والغنية وجمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذّب والوسيلة والجامع وروض الجنان وفي السرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد (١) ، بل لا خلاف فيه أجده ، بل صرّح به بعضهم مطلقا (٢) ، وهو كذلك.
وتدلّ عليه ـ مع ظاهر الإجماع ـ من الأخبار : الخمسة الاولى.
وتعارضها الآية الشريفة ، وصحيحة حريز ، والأخبار الخمسة الأخيرة ، ولكن الآية والصحيحتين والمرسلة تعارضها بالعموم المطلق ، لشمول الأربعة للعمرة أيضا ، وكذا الأخيرة ، لعدم صراحتها في كون الشيء
__________________
(١) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٨٧ ، الخلاف ٢ : ٤٣٨ ، المبسوط ١ : ٣٤٥ ، النهاية : ٢٢٦ ، فقه القرآن ١ : ٣٠٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المقنع : ٧٩ ، المراسم : ١٢١ ، الإشارة : ١٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، المقنعة : ٤٣٨ ، الكافي : ٢٠٦ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، الوسيلة : ١٧١ ، الجامع : ١٩٥ ، حكاه عن الروض في الرياض ١ : ٤٦٢ ، السرائر ١ : ٥٦٤ ، الشرائع ١ : ٢٩٣ ، النافع : ١٠٥ ، القواعد ١ : ٨٩ ، الإرشاد ١ : ٣٢١.
(٢) كما في الرياض ١ : ٤٦٢.