للحجّ ، فلعلّه للعمرة المتمتّع بها ، فيجب التخصيص بالخمسة الاولى.
مع أنّ الإفداء في الصحيحة (١) ليس نصّا في الذبح ، فلعلّه الشراء ، كما ذكره الشيخ في توجيه الموثّقة (٢).
وأوجبه بعضهم حيث أصابه (٣) ، لتلك الصحيحة.
وفي المرسلة كلام يأتي ، وأمّا الباقيتان فلا تكافئان ما مرّ ، لمخالفتهما عمل الطائفة ، مع أنّ الحمل على الاضطرار ممكن.
وإن كان فداء للصيد في إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى وجوب ذبحه بمكّة (٤).
وتدلّ عليه الأخبار الأربعة الاولى والمرسلة ، بحمل ذيل الموثّقة على تأخير الاشتراء كما مرّ.
وقال في السرائر ـ وحكي عن الوسيلة والراوندي ـ بوجوب ذبحه في العمرة المتمتّع بها بمنى (٥).
ولا يحضرني دليل لهم سوى بعض العمومات ، كرواية الكرخي ، وقوله عليهالسلام : « لا ذبح إلاّ بمنى » (٦) ، ويجب تخصيصها بما ذكر ، مع أنّه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتّع.
وعن والد الصدوق : تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتّع
__________________
(١) أي صحيحة ابن عمّار.
(٢) انظر التهذيب ٥ : ٣٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٢.
(٣) كما في الكافي في الفقه : ١٩٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٤) منهم المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، الشيخ في النهاية : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٤٥.
(٥) السرائر ١ : ٥٦٤ ، الوسيلة : ١٧١ ، الراوندي في فقه القرآن ١ : ٣٠٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٦.