بمنى (١).
وله الرضويّ (٢) كما قيل (٣).
وله أيضا صحيحة ابن عمّار المذكورة (٤) ، فإنّها ظاهرة في عمرة المتعة ، بقرينة تجويز التأخير إلى الحجّ.
ولا يعارضها شيء من الأخبار المذكورة ـ سوى المرسلة ـ لورودها كلاّ في كفّارة العمرة بالجملة الخبريّة ، بخلاف الحجّ ، فإنّ في الموثّقة تصريحا بالدالّ على الوجوب ، مضافا إلى الإجماع عليه فيه.
وأمّا المرسلة ، فهي أعمّ مطلقا من هذه الصحيحة ، لشمولها للعمرة المفردة أيضا.
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّه إن كان المراد بقوله ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) قبالتها وبمرءاها فليس بواجب ، وإلاّ لزم الذبح في موضع مخصوص بمكّة ، وعلى هذا فيكون للاستحباب ، فلا يعارض ما دلّ على الجواز بمنى.
وإن كان المراد قرب الكعبة مجازا ـ من باب تسمية الشيء باسم جزئه حتى يشمل مكّة ـ فيمكن كون التجوّز بما يشمل منى أيضا ، أو يكون تجوّزه معنى آخر ، بأن يراد : ما يصل نفعه إلى الكعبة ولو بالوصول إلى الفقراء الآمّين لها ونحوه.
وبالجملة : لا أرى معارضا لمجوّزاته بمنى ، فهو الأقوى.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢٨٧.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢١.
(٣) انظر الحدائق ١٥ : ٣٣٠.
(٤) في ص ٢٢١.