إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم (١).
ودليله على الجزء الأول : الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدّمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب ، فإنّ فيها : « في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام » (٢).
وعلى الجزء الثاني : صحيحة حريز : في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره ، فقال : « يتصدّق بكفّ من طعام » ، قلت : فاثنتين؟ قال « كفّين » ، قلت : فثلاثة؟ قال : « ثلاثة أكفّ ، كلّ ظفر كفّ حتى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » (٣).
ومرسلته : في محرم قلّم ظفرا ، قال : « يتصدّق بكفّ من طعام » ، قلت : ظفرين؟ قال « كفين » ، قلت : ثلاثة؟ قال « ثلاثة أكفّ » ، قلت : أربعة؟ قال : « أربعة أكفّ » ، قلت : خمسة؟ قال : « عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلاّ دم يهريقه » (٤).
وعلى الجزء الثالث : ما مرّ دليلا للقول المشهور.
ويردّ دليله على الأول : بعدم المقاومة لما مرّ حتى يحتاج إلى الجمع ، للشذوذ.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٥.