وبه يردّ دليله على الجزء الثاني أيضا ، مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي ، ولا بدّ من حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب الكفّارة على الناسي إجماعا ونصّا كما مرّ.
ومنه يعلم أنّه المحمل في المرسلة أيضا.
هذا ، مع أنّها بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة ، بل قيل : توافق مذهب أبي حنيفة (١).
وللمحكيّ عن الحلبي ، فقال : لقصّ كلّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه (٢).
ودليله على الجزء الأول : صحيحة حريز ومرسلته المتقدّمتان.
وصحيحة ابن عمّار : عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : « لا يقصّ شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » (٣).
وجوابه يظهر ممّا مرّ أيضا ، مع أنّ الأخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شيء ، فحملها على الاستحباب أيضا متعيّن.
ولم أظفر على جزئه الثاني على دليل ، إلاّ أن يراد بالصاع : صاع النبيّ ـ الذي هو خمسة أمداد ـ فيؤول إلى المشهور.
والثالث يوافق المشهور.
__________________
(١) كما في الحدائق ١٥ : ٥٤٣.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٠٤.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.