شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين » (١).
ومنها : رواية عمر بن يزيد ، وفيها ـ بعد ذكر الآية ـ : « فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك » (٢).
وخلافا للمحكيّ عن الديلمي ، فاقتصر فيه على الدم خاصّة (٣).
ولا وجه له.
ومن غير أذى : دم شاة خاصّة ، وفاقا للمحكيّ عن النزهة (٤) ، ونفي عنه البعد في المدارك (٥) ، وقوّاه بعض مشايخنا (٦) أولا.
لصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدّمتين في المسألة الاولى (٧) ، وصحيحته الأخرى (٨) ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّه ليس فيها : تقليم الظفر ، بتخصيص هذه بما تقدّم من مورده من الأذى ، وإبقائها في غيره على عمومه.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٨٣ و ١٠٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٧ و ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٤ و ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١٣ : ١٦٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٢.
(٣) المراسم : ١٢٠.
(٤) نزهة الناظر : ٦٧.
(٥) المدارك ٨ : ٤٣٩.
(٦) كما في الرياض ١ : ٤٧٤.
(٧) في ص : ٢٦٨.
(٨) الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٠ ح ١.