خلافا لآخرين ـ ولعلّهم الأكثر (١) ـ فجعلوا التخيير في حلق الرأس مطلقا ، بل عن المنتهى : أنّ التخيير في هذه الكفّارة لعذر أو غيره مذهب علمائنا أجمع (٢).
ولا دليل عليه يوجب حمل الصحيحين على التجوّز ـ من الوجوب التخييري ـ مع عدم إمكانه في غير حلق الرأس ممّا ذكر فيهما ، وبمجرّد ذلك الإجماع المنقول لا يجوز المصير إلى التجوّز.
والحكمان ـ أي التخيير مع الأذى والدم بدونه ـ جاريان في حلق الرأس مطلقا ، جميعه كان أو بعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لصدق حلق الرأس ، إلاّ أن يكون قليلا غايته ، بحيث يخرج عن التسمية ـ كحلق شعرة أو شعرتين أو ثلاثة ـ فلا يثبت ذلك بما ذكر ، وإن أمكن القول فيه بالدم أيضا ، لرواية قرب الإسناد المتقدّمة ، بل كذلك ، لذلك.
وقيل في حلق ثلاث شعرات بالصدقة بكفّ من طعام أو سويق (٣).
ولا وجه له ، سوى بعض الأخبار الآتية ، التي موردها غير الحلق.
وهل حلق غير الرأس أيضا كحلقة ، أم لا؟
ظاهر إطلاق الفاضلين (٤) وبعض من تأخّر عنهما (٥) : الأول.
ومقتضى تقييد جمع ممّن تقدّم عليهما : الثاني (٦).
وهو الأجود ، لتعلّق الحكم بالرأس.
__________________
(١) انظر المسالك ١ : ١٤٥ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٣ ، المفاتيح ١ : ٣٣٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٨١٥.
(٣) كما في المدارك ٨ : ٤٤٠.
(٤) المحقق في النافع : ١٠٨ ، العلاّمة في المنتهى : ٨١٥.
(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠ ، صاحب المدارك ٨ : ٤٤٠.
(٦) كالطوسي في النهاية : ٢٣٣ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠.