فكيف بالصحيح؟!
وثانيا : أنّه لو سلّم فيكون هو دليلا على المطلوب لا جوابا لمنع عموم النصّ ، إلاّ أن يكون مراده : أنّ هذا النص عامّ وإن لم يكن غيره كذلك.
وثالثا : أنّه لا ينفي التكرّر مع التخلّل ، بل يثبته ، لأنّ بعد دلالة النصّ على أنّ على المجامع يجب نحر بدنة فلو جامع بعد نحر لا بدّ من الوجوب ثانيا ليتحقّق حكم النصّ.
بخلاف ما لو لم ينحر بعد ، لجواز تعلّق أسباب عديدة لوجوب أمر واحد ، كالصلاة الواجبة المنذورة المحلوف عليها أيضا.
وبذلك يظهر أنّ الأقوى عدم التكرّر بدون التخلّل ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف مطلقا (١) ، وابن حمزة فيما إذا كان مفسدا للحجّ وتكرّر دفعة (٢) ، وقوّاه في المختلف (٣) ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (٤).
ثمَّ المرجع في التكرّر ـ على القول به مطلقا أو مع التخلّل ـ هو الصدق العرفي ، دون تكرّر الإيلاج والنزع مطلقا كما ذكره جماعة ، كما قيل (٥).
وفيه : أنّه إنّما يصحّ لو كان المناط في التكرّر هو الإجماع المنقول ، وأمّا إن كان عموم النصّ وتعدّد الأسباب فلا ، إذ لا شكّ أنّ كلّ إيلاج ونزع
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٦٧.
(٢) الوسيلة : ١٦٥.
(٣) المختلف : ٢٨٧.
(٤) المدارك ٨ : ٤٥٢ ، الذخيرة : ٦٢٤.
(٥) انظر الرياض ١ : ٤٧٧.